السؤال الأول من الفتوى رقم (7359)
س 1: ما حكم التداوي بالمفترات والمهدئات والمخدرات التي تؤثر على المخ والوعي العام؟
ج 1: لا يجوز التداوي بما ذكر، ولا بكل ما حرمه الشرع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (9192)
س 3: ما حكم الأدوية المهدئة، التي تستخدم في علاج بعض الأمراض العصبية وغيرها، وتوضع تحت قسم المفترات؟
ج 3: لا يجوز التداوي بما حرم الله، ومن المحرمات تناول المفترات.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز