السؤال الثاني من الفتوى رقم (16685)

س 2: حيوان (الوبر) يستعمل (الروث) في العلاج لكثير من الأمراض، ويباع عند العطارين، ويسمى (الصن) فهل يجوز التداوي به؟

ج 2: الحيوان المعروف باسم (الوبر) حلال، يجوز صيده

وأكله، وما جاز أكله فروثه وبوله طاهر، وعليه فاستعمال ما يعرف باسم: (صن الوبر) للتداوي لا محذور فيه شرعا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز