السؤال الخامس من الفتوى رقم (10825)

س هـ: ما حكم من يصل أخاه وأخوه يقطعه؟

ج5: يؤجر على صلته لأخيه، ويأثم الآخر على القطيعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز