السؤال الأول من الفتوى رقم (12807)

س 1: هل أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته وكذلك الوالدة هل هؤلاء جميعا أخوال لي وأعمام لي وخالات لي ولأولادي؟ أفتونا مأجورين؟ .

ج 1: يعتبر أخوال الوالد وأعمامه وخالاته وعماته أخوالا وأعماما للأبناء وأبنائهم، ومحارم للخالات والعمات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز