السؤال الأول من الفتوى رقم (17324)
س 1: لي أقارب لا يلزمون بناتهم ونسائهم بالحجاب، ويدخل الرجال على النساء والنساء على الرجال، ويصافح بعضهم بعضا. وقد أوجب الله زيارة الأقارب. فكيف أزورهم وهذه حالهم؟ هل يجوز ترك زيارتهم؟
ج 1: زر أقاربك وانصحهم عن المنكرات التي عندهم لعلهم
يتوبون منها، فإن لم يقبلوا النصيحة فاهجرهم إن كان الهجر يؤثر فيهم، وإن لم يؤثر فيهم فزرهم مع استمرار المناصحة، وكراهية ما هم عليه من فعل بعض المنكرات، إلا أن تخاف أن يؤثروا عليك أو على أولادك فلا تزرهم، ابتعادا عن الفتنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز