السؤال الثالث من الفتوى رقم (19049)

س3: إذا فعل المسلم خطأ عدة مرات في نفس الخطأ، فهل يجوز لنا أن نعيره بالذي وقع فيه؟ مثلا: إنه سرق عدة مرات، أو أنه كذب عدة مرات، فهل يصح لنا أن نعيره بالسرقة وبالكذب؟ وهل يأثم الذي يعير الناس الآخرين بما وقعوا فيه، وبماذا تنصحون مثل هؤلاء الأشخاص؟

ج3: المطلوب من المسلم: نصيحة أخيه المسلم وتوجيهه للطريق السليم، وتحذيره من الأخلاق المنحرفة، وأن يدعوه برفق ولين؛ عسى الله أن يفتح على قلبه ويشرح صدره لقبول الحق، ولا ينبغي للمسلم أن يكون شامتا بإخوانه، ولا متتبعا لعثراتهم، وزلاتهم؛ لما رواه مكحول عن واثلة بن الأسقع قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك (1) » قال الترمذي في (الجامع الصحيح) رقم (2506) : هذا الحديث حسن غريب،

وذكره البغوي في (شرح السنة) ج 13 ص 141، وقد حسنه الحافظ ابن حجر بشاهده الذي رواه خالد بن معدان: «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله (1) » قال العجلوني في (كشف الخفاء) ج 2 ص 365: أخرجه الترمذي وابن منيع والطبراني وغيرهم عن معاذ مرفوعا، وقال الترمذي: حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، وقال ابن منيع: قالوا: يعني من ذنب قد تاب منه، وللبيهقي عن يحيى بن جابر قال: ما عاب رجل قط رجلا بعيب إلا ابتلاه الله بذلك العيب. ولما ورد في (الصحيحين) عن عقيل عن ابن شهاب: أن سالما أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة (2) » وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 98.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) الترمذي 4 / 662، برقم (2506) ، وأبو نعيم في (الحلية) 5 / 186، والخطيب في (تاريخ بغداد) 9 / 96، وانظر (المجروحين) لابن حبان 2 / 213-214.

(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2505) .

(2) صحيح البخاري المظالم والغصب (2442) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2580) ، سنن الترمذي الحدود (1426) ، سنن أبو داود الأدب (4893) ، مسند أحمد بن حنبل (2/68) .