الفتوى رقم (11355)
س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.
ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به (1) » وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله
عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه (1) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) أحمد 2 / 263، 283، 342، 389، 447، 483، 527، 537، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 389 برقم (1138) ، ومسلم 4 / 1715 برقم (2179) وأبو داود 5 / 180 برقم (4853) ، وابن ماجه 2 / 1224 برقم (3717) ، والدارمي 2 / 282
(1) أحمد 3 / 422، والترمذي 5 / 89 برقم (2751) ، وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) 3 / 235 برقم (1595) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 311، 312 برقم (1277 - 1279) ، والطبراني 22 / 135 برقم (359) .