الفتوى رقم (14656)
س: هل يجوز لمديرة المدرسة أو إحدى المعلمات التعمد في رسوب إحدى الطالبات، أو العمل على التحريض لرسوبها في أي مادة، أو أخذ البعض من علاماتها التي أخذتها بدون غش، بل من جوابها، سواء كان تحريريا أو شفهيا؟ حيث إنني رأيت هذا في المدرسة التي أنا أعمل فيها.
ج: يحرم على المديرة في المدرسة أو غيرها من المسئولات
التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، كما في الحديث القدسي: «إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (1) » وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) رواه من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحمد 5 / 160، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 172 برقم (490) ، ومسلم 4 / 1994 برقم (2577) ، والطيالسي 1 / 371 برقم (465) ، وابن حبان 2 / 385 برقم (619) ، والبيهقي في (السنن) 6 / 93، وفي (الشعب) 12 / 393 برقم (6686) ، وفي (الآداب) ص / 44 برقم (1194) ، والبغوي 5 / 73 برقم (1291) .