السؤال الثالث من الفتوى رقم (3548)
س 3: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟
ج 3: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس رضي الله عنه قال: «غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة (1) » . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما في آذانها (2) » . أما الوسم في
الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الزكاة (1502) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (2144) ، سنن أبو داود الأدب (4951) ، مسند أحمد بن حنبل (3/181) .
(2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5542) ، سنن أبو داود الجهاد (2563) .