السؤال الثالث من الفتوى رقم (6193)
س 3: «نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة: النحل والنمل والهدهد والصرد» ، ما المقصود بالصرد؟
ج 3: أخرج الإمام أحمد في (المسند) وأبو داود في (السنن) عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد (1) » وقد رمز له السيوطي في (الجامع الصغير) : بالحسن، والمراد بالصرد: طائر فوق العصفور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1075)
س: هل يجوز ذبح الحمير السائبة التي لم يعرف أصحابها، والتي يغلب أن يكون أصحابها تركوها؟ لكونها صارت عبئا عليهم، مع عدم استفادتهم منها في حمل أو ركوب ونحوهما، والتي لم يعد من الممكن بيعها؟ لاستغناء الجميع عنها بوسائل المواصلات الحديثة، التي نشأ عنها أضرار جسيمة فادحة بالمزارع، وأخطار الحوادث حين تجولها مهملة بالطرق، فإنها تودي بحياة كثير من المسلمين، ومن أجل ذلك كثرت الشكوى منها، علما بأنها إذا ذبحت قدمت لحومها غذاء للحيوانات الموجودة في حديقة الحيوانات؟
ج: إذا كانت الحمر الأهلية السائبة على ما ذكر في السؤال، من أنها لم يعرف أصحابها بعد الاستقصاء عنهم، وكثرت مضرتها للمزارع ونحوها، وعظم خطرها حين تجولها مهملة في الميادين وطرق السيارات، فإن كان يرجى تقويتها بالتغذية إن كانت هزيلة وبرؤها بالعلاج إن كانت جريحة، أو عرجاء، أو مريضة. بمرض آخر أخذت وجعلت في مكان خاص، وعولجت وأطعمت حتى تبرأ وتقوى، ويمكن الانتفاع بها، كما تفعل جمعيات الرفق بالحيوان في الدول الأخرى بأمثالها، وفي هذا رفق بالحيوان وحفظ للأموال، وقد حثت الشريعة على ذلك، ويكون حكمها حكم اللقطة، إن جاء صاحبها يوما من الدهر أعطيها، حسب التفصيل المعروف في شريعة الإسلام، وإن كان ميئوسا منها، ولا يرجى الانتفاع بها بعد العلاج والتغذية
قتلت، دفعا لمفسدتها وخطرها، مع عدم رجاء الانتفاع بحياتها، مع مراعاة إراحتها في القتل. مما هو أيسر وأسرع في إزهاق روحها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (1) » الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الهوامش
(1) سنن أبو داود الأدب (5267) ، مسند أحمد بن حنبل (1/332) .
(1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .