الفتوى رقم (15027)

س: نحن شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والآفات الضارة بالصحة العامة، ونتلقى أحيانا طلبات لمكافحة القطط والكلاب الضالة والحمام والطيور والنمل المنزلي، فما هو رأي الشريعة الإسلامية في مكافحتها عن طريق الإبادة، وعن طرق تنفيرها باستعمال مواد طاردة؟ نرجو من فضيلتكم التكرم بالرد علينا كتابة. وجزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجوز استعمال ما ينفر الأشياء المذكورة ويمنع أذاها، فإن لم يتيسر ذلك جاز قتلها بغير النار؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) » متفق على صحته، ويلحق بهذه الخمس ما

كان في معناها في الأذى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .