السؤال الرابع من الفتوى رقم (5176)
س 4: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
ج 4: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (1) » ولأمره بغمس الذباب
في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الحج (1829) ، صحيح مسلم الحج (1198) ، سنن الترمذي الحج (837) ، سنن النسائي مناسك الحج (2887) ، سنن ابن ماجه المناسك (3087) ، مسند أحمد بن حنبل (6/87) ، سنن الدارمي المناسك (1817) .