الفتوى رقم (12483)

س: أفادني أحد أصدقائي بأن ما يسمى بالسبع الفواسق هي خرافات، ولا أساس لها، ولكن هذا الصديق خالفه بعض الإخوان، قائلين: إن السبع الفواسق هي حقيقة، وقد وردت في الكتاب والسنة؟

لذا أرجو من سماحة الشيخ الإجابة: ما هي السبع الفواسق بأسمائها، وهل ورد ذكرها في القرآن أو السنة؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا.

ج: أخرج الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور (1) » وفي رواية: «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام (2) » وفي (سنن أبي داود والنسائي) : «خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحل والحرم (3) » . . الحديث.

فهذا الحديث يدل على نفي الإثم في قتل هذه الفواسق؛ لأنها مؤذية بطبعها، وسواء كان القتل في الحرم أو في الحل، وسواء كان القاتل لها محرما أو غير محرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الحج (1828) ، صحيح مسلم الحج (1199) ، سنن النسائي مناسك الحج (2828) ، سنن ابن ماجه المناسك (3088) ، موطأ مالك الحج (798) ، سنن الدارمي المناسك (1816) .

(2) صحيح البخاري الحج (1828) ، صحيح مسلم الحج (1199) ، سنن النسائي مناسك الحج (2835) ، سنن ابن ماجه المناسك (3088) ، مسند أحمد بن حنبل (2/65) ، موطأ مالك الحج (799) ، سنن الدارمي المناسك (1816) .

(3) صحيح البخاري بدء الخلق (3315) ، صحيح مسلم الحج (1199) ، سنن النسائي مناسك الحج (2835) ، سنن أبو داود المناسك (1846) ، سنن ابن ماجه المناسك (3088) ، مسند أحمد بن حنبل (2/65) ، موطأ مالك الحج (799) ، سنن الدارمي المناسك (1816) .