السؤال الثاني من الفتوى رقم (10943)
س 2: عندما تموت بعض الأغنام أو غيرها لمرض أو لأي سبب هل يجوز إحراقها بالنار أم ماذا؟
ج 2: إذا مات الحيوان فالأولى دفنه بعيدا عن البلد، أو إطعامها الحيوان من كلاب ونحوها، فإن كانت المصلحة في إحراقها فلا بأس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز