السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (16483)

س 2: ما حكم الغناء والموسيقى في الإسلام؟ حيث إنني أقرأ في كتاب: أنه حرام لكن الحديث ضعيف.

ج 2: الغناء والموسيقى حرام؛ لقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1) ولهو الحديث هو الغناء، كما فسره بذلك أكثر أهل العلم، وفي الحديث الذي في (صحيح البخاري) : «إن قوما في آخر الزمان

يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يخسف الله بهم الأرض (1) » والمعازف هي آلات اللهو، قرنها مع الخمر والحرير والزنا في استحلال هؤلاء لها، فدل على شدة تحريمها.

س4: كيف تكون الدعوة بالغناء؟

ج 4: اعتبار الغناء من وسائل الدعوة من اصطلاح الصوفية الضلال، لا من عمل أهل السنة، والغناء حرام، ولا يجوز أن تكون الدعوة بوسيلة محرمة، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة لقمان الآية 6

(1) سنن أبو داود اللباس (4039) .