السؤال الثالث من الفتوى رقم (16402)
س 3: قمت في خطبة من الخطب ونهيت عن مجالسة أهل اللهو والغناء، تكلمت عن لعبة الزير في بني مالك، فقام أهل المنطقة وبعضهم من كبار السن بالرد بقولهم: هذه العاب شعبية بطولية، ليس فيها حب ولا رقص نساء، وإنما لعبهم بالسيوف، والبنادق، ودق الزير؟ الذي هو عبارة عن برميل مغطى بجلد جمل، أو صحن خشبي مغطى بجلد بقر، ويضرب بعصاتين، وضاربه يسمى النقار، يعطى مبلغا من المال، فهل هذا اللعب حرام أم حلال؟ حتى نرد عليهم بصفتكم مصدرا رسميا مسئولا.
ج 3: ضرب الدف إنما يجوز للنساء في حفل الزواج، إعلانا للنكاح بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء، أما الرجال فلا يجوز لهم ضرب الدفوف ولا غيرها من أنواع اللهو؛ لقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} (1) ولهو الحديث هو: الغناء وما صاحبه من آلات اللهو، والعادات إذا كانت تخالف الشرع يجب
تركها، فما فعلته من إنكار ذلك هو الصواب، وجزاك الله خيرا. أما اللعب بالسلاح على سبيل التدرب والتعلم والاستعداد لجهاد الأعداء فلا حرج فيه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر جماعة من الحبش يلعبون بالسلاح في مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك داخل في قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} (1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة لقمان الآية 6
(1) سورة الأنفال الآية 60