السؤال الأول من الفتوى رقم (4246)

س1: ما حكم المسجل في الشريعة، هل يجوز استعماله لقراءة

القرآن وغيره مما لا يعارض الشريعة؟ وما حكم المذياع الذي ينقل الأخبار من جهة إلى جهة في الشريعة، وما الفرق بينه وبين المسجل؟

ج1: المسجل إن سجل به قرآن أو محاضرات علمية أو مقالات إسلامية نافعة أو نحو ذلك، فاستعماله في تسجيل ذلك خير، وإذاعته عن طريقه خير. وإن سجل به غناء ماجن، أو محاضرات إلحادية، أو مقالات سيئة، أو دعايات كاذبة أو نحو ذلك فذلك شر، وإن غلب شره على خيره حرم استعماله.

وكذا الحكم فيما يذاع بالمذياع، فخيره محمود، وشره محرم، دون فرق بينهما في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8180)

س1: أخي رجل سيئ من ناحية الدين، وكان لا يوجد مسجل في منزلنا، وقد كاد أن يصل خرابه إلي، وكان عمري 14 سنة، فأدخلني السوق، واشتريت مسجلا، لأسمع فيه الأغاني، ولكن بحمد الله أنني لم أسمع فيه الأغاني، وكنت أول من أدخل المسجل إلى منزلنا بسبب تأثير أخي علي، ولكن ولله الحمد لما أدخلت على أهلي مسجلا لم يضعوا فيه إلا قرآنا.

أولا: هل علي في الفقرة الأولى إثم؟

ثانيا: هل أخرج المسجل من البيت وأنا أول من أدخله؟ أرجو الإفادة.

ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لم تستعمل المسجل في محرم ولا يستعملونه فيما حرم الله فأنت غير آثم، ولا يجب عليك إخراجه من البيت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز