السؤال الثاني من الفتوى رقم (7538)
س 2: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج 2: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،
فإن أمكن دفعه بالزجر والتهديد فلا يجوز بما هو فوق ذلك، من الضرب والقتل وغيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز