السؤال الثاني من الفتوى رقم (9418) :

س2: هل يجوز الصلاة خلف إمام يعقد التمائم للناس، ثم إذا نزل القحط يأمر الناس بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، هل تجوز الصلاة خلف إمام يفعل النذر والذبح لغير الله تعالى؟

ج2: أولا: تجوز الصلاة خلف الذي يكتب التمائم من القرآن والأدعية المشروعة، ولا ينبغي له أن يكتبها؛ لأنه لا يجوز تعليقها، وأما إذا كانت التمائم تشتمل على أمور شركية فلا يصلى خلف الذي يكتبها، ويجب أن يبين له أن هذا شرك، والذي يجب عليه البيان هو الذي يعلمها (1) . والنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك؛ لقول الله

سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (1) وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (2) {لَا شَرِيكَ لَهُ} (3) الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم «لعن الله من ذبح لغير الله (4) » ، والنذر داخل في قوله تعالى: {وَنُسُكِي} (5) (6) .

ثانيا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشراء كبش أو بقرة لتذبح ويأكلها الصبيان عند القحط من أجل أن ينزل المطر، وإنما المشروع في ذلك: صلاة الاستسقاء، والدعاء، والاستغفار، والصدقة على الفقراء، بل ذلك بدعة لا أساس لها في الشرع المطهر، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (7) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) من الفتوى رقم 2853.

(1) سورة البقرة الآية 270

(2) سورة الأنعام الآية 162

(3) سورة الأنعام الآية 163

(4) صحيح مسلم الأضاحي (1978) ، سنن النسائي الضحايا (4422) ، مسند أحمد بن حنبل (1/118) .

(5) سورة الأنعام الآية 162

(6) من الفتوى رقم 4042

(7) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .