الغلو في الدين

الفتوى رقم (13922)

س: جار لي، وهذا الجار توفي أبوه منذ حوالي عشر سنوات، وكان وقت ذلك لم تبلغه الدعوة بأن البناء على القبور لا يجوز، وقام هذا الرجل ببناء قبة على قبر أبيه، والناس تزور هذا القبر، ويذبحون عنده الذبائح، ولكن في هذا الوقت انقطعت هذه العادة السيئة والعقيدة الفاسدة، ولكن هذا الرجل- أي: ابنه - نصحته بأن يهدم هذه القبة التي على أبيه، فقال: إن هذا أبي وأخاف يكون ذلك عقوقا لأبي، فبماذا تنصحوننا؟ على أن هناك أناسا إيمانهم ضعيف، وهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وإذا ترك هذا البناء على القبر سيؤدي إلى الاعتقاد الفاسد. والرجاء أن ترشدونا إلى حكم ذلك، وكيفية الهدم، وهل هناك أذكار أو قراءة قرآن قبل الهدم؛ لما يخاف من شيطان في المقبرة؟ جزاكم الله خيرا.

ج: يجب إزالة البناء الذي على قبر أبي جارك، وليس في ذلك عقوق لوالده؛ لأن البناء على القبور محرم، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي رضي الله عنه: «ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (1) » وليستعن جارك بالله ويزيل ما على القبر من البناء، ولا يخشى

شيطانا ولا غيره؛ لأن ذلك أوهام يلقيها إبليس في بعض القلوب؛ ليخذلهم من إنكار المنكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (17070)

س1: في اليمن بعض الأولياء بنوا قبورا لهم كبيرة وبنوا فوق سطح القبر قفص، وعملوا لهذا القفص قبلة مثل قبلة المسجد، ويصلي الناس داخل هذا القفص، فما حكم ذلك؟

ج1: لا يجوز البناء على القبور؛ لأنه من وسائل الشرك، ولا يجوز الصلاة عند القبور، سواء بني عليها أم لا؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولكون ذلك وسيلة إلى دعاء الموتى والاستغاثة بهم والتبرك بقبورهم، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وعليه فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، وتجب إزالة المباني التي على القبور، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/129) .

(1) صحيح مسلم الجنائز (969) ، سنن الترمذي الجنائز (1049) ، سنن النسائي الجنائز (2031) ، سنن أبي داود الجنائز (3218) ، مسند أحمد (1/129) .