الفتوى رقم (20421)
س: ما حكم من دخل المسجد وهو جنب؟
ج: الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا دخله للجلوس والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} (1) ، ولقوله
صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (1) » رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة النساء الآية 43
(1) سنن أبي داود الطهارة (232) .