الفتوى رقم (17791)

س: هل يجوز للحائض الدخول إلى المسجد من أجل الدراسة، سواء كانت مدرسة أم طالبة؟ ولا أعني بذلك دخولها في قاعة الصلاة المعروفة، بل هناك أجنحة أخرى تستعمل كأقسام لتعليم البنين والبنات، ولكن في بعض الأحيان لا يتسع المسجد الخاص للصلاة ولا سيما صلاة الجمعة والعيدين، فتستعمل تلك القاعات والأقسام للصلاة نظرا لكثرة المصلين، فهذه المدرسات والطالبات تمر الواحدة منهن أحيانا في تلك القاعات أو تجلس فيها لأداء واجبها الدراسي، تلقي المواد الإسلامية. نرجو من حضرتكم الجواب كتابة حفظكم الله ورعاكم.

ج: لا يجوز للحائض والجنب الجلوس في المسجد ولا في الأجنحة التابعة له لقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (1) » ، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، لكن يجوز مرور الحائض في المسجد لأخذ حاجة منه؛ لقوله تعالى:

{إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (1) ، ولأنه صلى الله عليه وسلم «قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد (2) » وهي حائض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن أبي داود الطهارة (232) .

(1) سورة النساء الآية 43

(2) أخرجه أحمد 6 \ 45-101-106-110-112-114-173-179 - 214 - 245، ومسلم 1 \ 245 برقم (298) ، وأبو داود 1 \ 179 برقم (261) ، والترمذي 1 \ 241- 242 برقم (134) ، والنسائي 1 \ 146 برقم (271) ، وابن ماجه 1 \ 207 برقم (632)