السؤال الثاني من الفتوى رقم (15065)

س 2: ما رأي الدين في من يصلي الأوقات الخمسة في وقت واحد لكثرة أعماله، وهل تقبل هذه الصلاة؟

ج 2: من شروط قبول العمل: أن يكون خالصا لله صوابا على نهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صفة الصلوات الخمس ووقتها، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان (1) » رواه مسلم، فجعل لكل صلاة وقتا معلوما تؤدى فيه، لا يجوز تأخيرها عنه إلا في حق

من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء؛ كالمسافر والمريض، قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (1) ، فهي مفروضة في أوقاتها المعلومة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (612) ، مسند أحمد (2/223) .

(1) سورة النساء الآية 103