الفتوى رقم (19036)

س: نفيد فضيلتكم أنه تقدم للبلدية المواطن أحمد موسى خرمي بمعروضه المقيد لدينا برقم (2105) في 17 / 6 / 1417 هـ المتضمن قيامه احتسابا لوجه الله تعالى بإزالة الزغف والسمر الكائن بمقبرة بيش، ونظرا لما للموتى من حرمة، فإننا نود من فضيلتكم الاطلاع وتوجيهنا بما يراه فضيلتكم بالوجه الشرعي للموضوع حتى نتمكن من الموافقة للمذكور ومساعدته بنقل ذلك من خارج أسوار المقبرة في حالة موافقة فضيلتكم؟

ج: إذا كان وجود الشجر والزغف المذكور يضر بالمقبرة أو بالناس عند الدفن أو عند زيارة القبور لشوك فيه ونحو ذلك، فلا بأس بإزالة ما ذكر رفعا للضرر بشرط أن تكون إزالته بواسطة البلدية أو تحت إشرافها وبالآلات اليدوية وبطريقة لا تؤذي الموتى ولا تؤثر على القبور بامتهان ونحوه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز