الفتوى رقم (18976)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة محايل عسير برقم (645) وتاريخ 22 / 2 / 1417 هـ مرفقا به الاستفتاء المقدم من رئيس بلدية محايل عسير والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1238) وتاريخ 29 / 2 / 1417 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:

نرفق لكم من طيه الاستدعاء المقدم من المواطن (ح. ع. ش) والمتضمن طلبه إزالة الأشجار الواقعة على المقبرة المجاورة لمحلاته

التجارية والسكنية بمحايل حيث يذكر أن تلك المقبرة أصبحت مليئة بالأشجار الكثيفة وتشكل خطورة على المستأجرين من جراء تكاثر الثعابين في تلك المقبرة وأصبحت تشكل قلقا وإزعاجا وغطت الأشجار أعمدة الكهرباء ورغبة من البلدية في تنظيف جميع المقابر من الداخل في جميع أنحاء المدينة، لذا نأمل إبداء وجهة نظركم الشرعية عن مدى إمكانية استخدام المعدات في تلك المواقع نظرا لكثافة الأشجار وعدم إمكانية استخدام الأيادي البشرية للكثافة من جانب وحرصا على سلامة العاملين مما قد يتعرضون له من الثعابين وخلافها. والله يحفظكم.

ج: أجابت بأنه لا بأس بقطع الأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر، بشرط أن تكون إزالتها بالآلات اليدوية حفاظا على حرمة الأموات، وعدم دخول المعدات في المقبرة؛ لأن دخولها يسبب امتهان الأموات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز