الفتوى رقم (19692)

س: هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من جنسها، بحيث أن صاحب محلات الأدوات المنزلية مثلا يخرج زكاة تجارته أدوات منزلية دون تقدير قيمتها، وإخراجها نقودا، وكم المقدار الواجب فيها، وكيف تقدر؟ وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الأصل في عروض التجارة المعدة للبيع والشراء إذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما يملكه مما يزكى من النقد – أن تقوم عند تمام الحول بما تبلغ به قيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشر قيمتها، أي: اثنان ونصف في المائة نقدا، لكن إن تعذر إخراج القيمة أو دعت الحاجة إلى إخراج زكاة عروض التجارة من عينها نفسها، كمصلحة الفقير والمسكين في ذلك، مع احتياط الغني في إخراج ما تبلغ قيمته الزكاة الواجبة في تلك العروض – فلا بأس

بذلك، ولا مانع منه، ويدل لذلك ما ذكره البخاري في (صحيحه) في باب: (العرض في الزكاة ج2 ص122) عن طاوس موقوفا: قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: «تصدقن ولو من حليكن (1) » ، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خصرها وصخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض (2)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الزكاة (1466) ، صحيح مسلم الزكاة (1000) ، سنن الترمذي الزكاة (635) ، سنن النسائي الزكاة (2583) ، مسند أحمد (6/363) ، سنن الدارمي الزكاة (1654) .

(2) البخاري، كتاب: (الزكاة) باب: (العرض في الزكاة) .