الفتوى رقم (19427)
س: نود إحاطة علم سماحتكم الكريم أن الجمعية الخيرية في حائل قد قامت وبعد موافقة الجهة المختصة، وهي: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشراء العديد من الأراضي الفضاء، بغرض الاستثمار والربح، وبالفعل تم بيع إحدى القطع بربح 330%.
والسؤال لفضيلتكم أعزكم الله: هل على قيمة تلك الأراضي زكاة؟ علما بأنه قد تم تأمين قيمتها الأصلية من تبرعات
المحسنين، وليس زكواتهم، والربح يعود حاليا للجمعية لإنفاقه في مجالات متعددة؛ كالمصروفات الإدارية أو مشاريع الرعاية الاجتماعية أو الاستثمارية؛ كالأراضي المضمونة الربح أو بناء مدارس ذات أهداف تربوية واستثمارية، وجزء من هذا المبلغ يستقطع لدعم مصارف الزكاة التي ننفقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان عليها زكاة لمن تدفع؟ هل لصندوق الزكاة بالجمعية أم لجهات أخرى؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الأموال المجموعة من المحسنين لغرض إنفاقها في وجوه البر ليس فيها زكاة؛ لأنها ليست لمالك معين، وإذا كانت مجموعة من الزكاة فإنها تجب المبادرة بصرفها في مصارف الزكاة، ولا يجوز تأخيرها والاحتفاظ بها ولا استثمارها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز