السؤال الثاني من الفتوى رقم (18938)

س2: لي أقارب فقراء، إذا كان علي دفع مال هل يجوز أن أتصدق به عليهم؟

ج2: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة الواجبة في المال فإنه يجوز صرفها للأقارب إذا كانوا من الأصناف الثمانية التي تجوز صرف الزكاة إليهم، غير أصولك وهما الأبوان وإن علوا وغير

فروعك وهم الأولاد وإن نزلوا.

أما إذا كان المقصود بالصدقة صدقة التطوع فيجوز صرفها لجميع الأقارب، وسواء في ذلك الأبوان أو الأولاد أو غيرهم، بل الصدقة على الأقارب أفضل وأولى؛ لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة (1) » أخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سنن الترمذي الزكاة (658) ، سنن النسائي الزكاة (2582) ، سنن ابن ماجه الزكاة (1844) ، سنن الدارمي الزكاة (1680) .