السؤال الثاني من الفتوى رقم (14215)
س2: الزكاة في هذه التجارة أدفعها لخالاتي وعماتي وأخواتي اللائي لا يلزمني الإنفاق عليهن وهن عائشات مع أزواجهن، وأعتبرها صدقة وصلة، والباقي للنساء المستحقات، وذلك كل واحدة مثلا (200 ريال) والسؤال: هل أستمر في طريقتي في إخراج الزكاة صحيحة أو أرشدونا أثابكم الله إلى الجهة المعنية لإخراجها دفعة واحدة أو كفالة يتيم في أفغانستان، علما بأن زكاتي لا تتجاوز (10 آلاف ريال) صافي الزكاة.
ج2: الزكاة تصرف لأصناف ثمانية، ذكرهم الله في القرآن بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) ،
فإن كان أقاربك من هؤلاء فإن دفعها لهم صدقة وصلة رحم، وإن كانوا أغنياء فلا يجوز دفع الزكاة لهم، وكذا تدفع لأزواجهن إذا كانوا فقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة التوبة الآية 60