السؤال الثالث من الفتوى رقم (18501)
س3: نظرا لبعد المسجد عن مكان إقامتنا، لا نسمع الأذان، ومنه أذان المغرب، فهل يجوز لنا الإفطار بمجرد غروب الشمس؟
ج3: إذا تحققتم من غروب الشمس أو غلب على الظن غروبها
لوجود غيم ونحوه فلكم أن تفطروا ولو لم تسمعوا الأذان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن الترمذي الصوم (698) ، سنن أبي داود الصوم (2351) ، مسند أحمد (1/35، 1/54) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .