الفتوى رقم (14449)

س: يوجد لدي والدي طاعن في السن، ولا يقدر أن يقوم إلا أن أقوم أنا بمساعدته، وحل عليه صيام شهر رمضان المبارك الحالي 1411هـ ولم يستطع أن يصوم هذا الشهر، كما أنه في أكثر أوقات الصلاة يصليها تيمما؛ عجزا عن الوضوء. ويؤديها إما جالسا أو

على جنبه، فما الحكم فيما ذكر سابقا؟

ج: أولا: إذا لم يستطع والدك الصيام لكبر سنه فيطعم عنه لكل يوم مسكينا مقدار نصف صاع من تمر أو بر أو نحوهما من قوت البلد.

ثانيا: إذا لم يستطع والدك استعمال الماء عجزا بأن لم يقدر على تناوله، ولم يجد من يساعده – جاز له التيمم، والصلاة حسب الاستطاعة؛ قائما فإن لم يستطع فقاعدا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز