الفتوى رقم (18869)

س: أمي لا تطيق الصيام بسبب ضعفها وعدم المقدرة دائمة، فهي تفطر في شهر رمضان، وهذا منذ عشرين سنة، وكانت تطعم مسكينا عن كل يوم أفطرته، ومنذ ثلاث سنوات طلقها أبي، فهي الآن تحت كفالتي وكفالة أخي الذي لا يسكن معنا في بيت واحد، ونحن من ذوي الدخل المحدود، فهل يلزمها إطعام أو يطعم أحدنا بدلا عنها؟ علما بأنها ليس لها أي منبع مالي، كم مقدار إطعام مسكين عن كل يوم، وهل نخرج زكاة الفطر عنها جميعا أم يكفي أن يخرج أحدنا فقط؟

ج: عليكما أن تطعما عن أمكما التي لا تقدر على الصيام بصفة

دائمة عن كل يوم مسكينا بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم من غالب قوت البلد، ومن قام بذلك منكما كفى، وهكذا زكاة الفطر يكفي أن يخرجها عنها واحد منكما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز