الفتوى رقم (16975)

س: هل نصوم في هذه البلاد (الهند) مع العلم أن مدة مكوثنا معلومة على وجه التقريب، حيث إن أكثرنا يصوم رمضان، فهل إفطارنا مشروع لو أفطرنا؟

ج: يجب عليكم صيام رمضان؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لكم الإفطار؛ لأنكم مقيمون في موطن الدراسة، ولستم في حكم المسافرين، والله لم يأذن بالإفطار إلا للمريض والمسافر، قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1) ، ويلحق بهما الحامل والمرضع بدلالة الأدلة، منها: حديث أنس بن مالك رجل من بني كعب، عند الترمذي قال: «أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم،

فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام (1) » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة البقرة الآية 185

(1) أخرجه الإمام أحمد 4\347، 5\29، والترمذي 3\94 برقم (715) ، وأبو داود 1\561، والنسائي في (المجتبى) 4\149 – 151، 160، وابن ماجه 1\533.