الفتوى رقم (14913)

س: نظرا لقرب دخول شهر رمضان المبارك، وحيث إن كتيبة طيران الجيش الأولى بالشمالية مكلفة بمهمة الدوريات على الحدود الشمالية، وذلك يتطلب الطيران لمدة 6 ساعات خلال النهار على الأقل، مما يؤدي إلى بذل جهد كبير من قبل الطيارين على تأدية المهمة وعدم القدرة على الصيام لعوامل السلامة، علما أنه يتطلب الطيران على فترتين صباحية ومسائية، وأحيانا تحت الطلب يكون هناك رحلة إضافية، لذا نأمل الرفع للجهات المختصة لتوجيهنا حول إلزام الطيارين بالإفطار؛ للتمكن من أداء المهمة، والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

ج: أولا: من كان من الطيارين المكلفين بمهمة الدوريات على الحدود الشمالية يبعد عن مقر إقامته مسافة القصر، وهي: ثمانون كيلو متر تقريبا – جاز له الفطر إذا غادر البنيان، وإن دعت الضرورة إلى أن يفطر قبل الإقلاع فلا بأس.

ثانيا: من كان دون هذه المسافة منهم، وكان لا بد من قيامه بمهمة الدوريات؛ حفاظا على مصلحة الأمة، ولا يتمكن من القيام بهذه المهمة إلا وهو مفطر جاز له الفطر تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة.

ثالثا: من عاد منهم إلى مقر إقامته أثناء النهار ولن يعود إلى القيام بهذه المهمة في بقية يومه وجب عليه الإمساك.

رابعا: على كل من هؤلاء القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز