الفتوى رقم (16067)
س: امرأة ذهبت للحج، وقامت بالمناسك، ورأت أن تجعل طواف الإفاضة مع طواف الوداع إلا أنها جاءها العذر يوم 10 ذي الحجة، وخوف فوات الرفقة طافت مع الحملة حين القيام بالطواف في آخر الحج قبل المغادرة، حيث طافت وهي معذورة؛ لأنها لم تستطع البقاء بمكة المكرمة، الآن ماذا عليها، وهل حجها صحيح، وإذا كان لازما عليها إعادة طواف الإفاضة فمتى تعيده، أي في أي وقت من السنة؟ وإذا لم تستطع الذهاب إلى مكة فماذا عليها؟
ج: أولا: الطواف الذي وقع منها غير صحيح؛ لأنها طافت وهي حائض ومن شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث
الأكبر والأصغر.
ثانيا: يجب عليها الرجوع إلى مكة وأن تطوف طواف الإفاضة، وأما السعي فإن كانت قد أحرمت قارنة أو مفردة، وسعت بعد طواف القدوم فلا سعي عليها، وأما إن كانت لم تسع أو كانت متمتعة فإنها تسعى بعد الطواف.
ثالثا: إن كانت متزوجة وحصل من زوجها وطء لها أثناء المدة الواقعة بين الطواف الأول والطواف الأخير فإنها تذبح شاة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم بمكة؛ لأنها ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز