السؤال الأول من الفتوى رقم (16587)

س1: هل يجوز للحائض أن تطوف؟

ج1: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) صحيح البخاري الحيض (294) ، صحيح مسلم الحج (1211) ، سنن النسائي الطهارة (290) ، سنن أبي داود المناسك (1782) ، سنن ابن ماجه المناسك (2963) ، مسند أحمد (6/273) ، موطأ مالك الحج (941) ، سنن الدارمي المناسك (1846) .