الفتوى رقم (17803)
س1: أنا عملت طواف الإفاضة وطواف الوداع مع بعض، بنية الإفاضة والوداع، هل هذا صحيح؟
ج1: إذا أخرت طواف الإفاضة، وطفته عند السفر ولم تتأخر
بعد في مكة فإنه يجزئ عن طواف الوداع، وإن أقمت بعده في مكة فلا بد من طواف الوداع عند السفر؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض (1) » .
س2: كنا نقضي في منى جزءا من الليل من حوالي الساعة 10 مساء حتى الساعة 3.30، أو الساعة 4 صباحا، فهل يجوز؟
ج2: إذا بقيت في منى معظم الليل أجزأ ذلك عن المبيت الواجب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) صحيح مسلم الحج (1328) .