السؤال الثاني من الفتوى رقم (18769)

س2: لحوم الأضحية، وكذلك الأطعمة الأخرى هل يجوز للمسلمين أن يعطوا لحوم الأضحية والأطعمة الأخرى ليأكلها غير المسلمين كجيرانهم، وكيف يتعامل معهم إذا كانت منهيا عنها في شريعتنا الحنيفية؟

ج2: يجوز إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي وغيرها إذا لم يكونوا محاربين لنا؛ لقول الله تعالى:

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1) ، ويستحب ذلك ويتأكد إذا كان إعطاؤهم شيئا من ذلك يحببهم في الإسلام ويدعوهم إلى الدخول فيه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة الممتحنة الآية 8