الفتوى رقم (18711)

س: جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا؟

ج: لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز