الفتوى رقم (20812)

س2: رجل وضع مبلغا عند تاجر، هذا الرجل يقسط أكياس الأرز فإذا أتى من رغب الشراء بالتقسيط إلى صاحب المال اتفق معه

على السعر وأرسله إلى هذا التاجر ليعطيه طلبه. هل هذا جائز أم لا؟ ورجل يقسط أكياس الأرز بحيث إذا أتاه من يرغب الشراء بالتقسيط اتفق معه على السعر وذهب واشترى له ما يريد. هل هذا جائز؟

ج2: لا يجوز أن يبيع الأرز أو غيره إلا بعد أن يتملكه تملكا تاما ويكون في حوزته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك (1) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الهوامش

(1) سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن أبي داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2187) .