الفتوى رقم (20666)
س: اشترى محمد سيارة بمبلغ (10.000 عشرة آلاف جنيه) دفع منها (ثمانية آلاف جنيه) وبقي عليه ألفان إلى أجل شهر 30 يوما، ثم باع السيارة بربح إلى أجل عام كامل ولم يقبض شيئا وعند انتهاء الشهر لم يجد ما يسدد به دينه (2000) فقال لخالد: أعطني ألفي جنيه ولك سهم ربح في السيارة التي بعتها بقيمة الألفي جنيه تأخذها العام القادم.
فهل هذا جائز شرعا أم يعد من الربا؟
ج: هذه المعاملة المذكورة في السؤال لا تجوز، فهي من قبل القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، حيث إن من سيقرضك هذا المال سيأخذه وزيادة عليه مالا، وذلك محرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز