الفتوى رقم (20604)

س: نحن مجموعة موظفين نعمل في مؤسسة حكومية، وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسة تقوم بتقديم قروض مالية للموظفين، شريطة أن يستعمل هذا القرض المالي في بناء مسكن أو شراء قطعة أرض سكنية، تقوم هذه المؤسسة بصرف قرض مالي كبير للموظف حيث تستوفي أرباحها زيادة عن المبلغ الأساسي، حيث إنهم يسمون هذا القرض (مرابحة إسلامية) . راجيا من الله تعالى ثم من فضيلتكم التكرم وبيان الحكم الشرعي في هذه القروض.

ج: إذا كانت القروض التي تدفعها المؤسسة المذكورة لموظفيها أو لغيرهم تأخذ عليها أرباحا فهي قروض محرمة؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن سمي بغير اسمه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز