السؤال الأول من الفتوى رقم (20628)
س1: رجل تزوج وأخذ من شخص مبلغ (40.000) على أن يقوم بدفع (60.000) كل شهر (2000) ريال، هل هذا يعد من الربا، علما بأنه يعتبر مؤجلا وعلى أقساط شهرية، وإذا انتهى من الأقساط إلى حد (40.000) ألف فماذا يفعل؟ يرفض الزيادة أم يدفع شيئا آخر مقابل المبلغ الباقي؟ حيث إن هناك سندا بذلك.
ج: هذه الصورة المذكورة في السؤال من صور الربا؛ لأنه قرض بفائدة، وذلك صريح الربا، وقد نهى الله تعالى عن الربا وتوعد متعاطيه بالوعيد الشديد، ولعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) ، وعلى من أخذ هذا القرض أن يعطي صاحب الحق حقه دون زيادة؛ لئلا يكون معينا له على أكل الربا ومشاركا له في الإثم، وأن ينصح صاحب الحق بأن يتوب إلى الله عن أكل الربا، وأن لا يعود لمثل هذا العمل السيئ، وأن يقبل رأس ماله دون زيادة، وأن يتقي الله ربه، فلا يرتكب ما حرمه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال الله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (1) {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (2) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة البقرة الآية 279
(2) سورة البقرة الآية 280