الفتوى رقم (20427)

س: سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: وإجابة لطلبكم الكريم في كتابكم ذي الرقم (779 \2) وفي تاريخ 7\2\1419 هـ أرفق لكم طي هذا الكتاب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الذي طلبتموه، وألفت نظركم إلى المادتين (17، 46 منه) إضافة إلى صورة ضوئية من المادة المتعلقة بالموضوع من نظام الشركات السعودي.

وأود بهذه المناسبة أن أضيف استفسارا إلى الاستفسار السابق لكم بخطابي ذي الرقم (1206 ش، ق / 98) والتاريخ 9\1\1419 هـ، وهو أن هذه الشركة لها مراسلون (بنوك ربوية) في خارج المملكة لتسهيل مصالح عملاء الشركة عند تحويل المبالغ إلى بلدانهم، وجرت العادة في البنوك الأخرى أن البنك الخارجي يدفع نيابة عن البنك المحلي قيمة الحوالة ثم يعود عليه بقيمة الحوالة

بالإضافة إلى الفائدة الربوية، وحرصا من هذه الشركة على سلامة معاملاتها من الربا وحتى لا نضطر إلى دفع هذه الفوائد نقوم بإيداع مبالغ مسبقة قبل التحويل عليهم، وبذلك نسلم من دفع الربا لهم ولكن في هذه الحالة يدفعون لنا فائدة ربوية، ونقوم بتجنيبها أموال الشركة ولا ندخلها في أرباحها، وتصرف على الأعمال الخيرية والسؤال: هل يجوز للشركة استخدام تلك الأموال في السداد عن المعسرين الذين لا يستطيعون دفع التزاماتهم للشركة إبراء لذممهم إذا ثبت إعسارهم وحصلت القناعة التامة بعدم قدرتهم على السداد، ومثلهم المتوفين المدينين للشركة الذين لا يستطيع أبناؤهم سداد مديونيتهم بعد وفاتهم أو من لم يترك لورثته غير البيت الذي يسكنون فيه؟ أفتونا مأجورين. أمد الله في عمر سماحتكم وبارك لنا فيه إنه خير مسؤول.

ج: لا يجوز صرف الفوائد الربوية في تسديد ديون المدينين للشركة من المعسرين وغيرهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز