السؤال الأول من الفتوى رقم (20872)
س1: رجل اشترى من رجل آخر سيارة بقيمة حاضرة وليس مع المشتري القيمة، وذهب البائع والمشتري إلى شركة تدفع القيمة نيابة عن المشتري للبائع كاملة وتقسط المبلغ مع الزيادة عليه على المشتري على أقساط، مثلا: قيمة السيارة (50.000) تدفعها الشركة للبائع وتسجلها على المشتري (70.000) أقساطا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
ج1: هذا العمل غير صحيح؛ لأن معناه أن الشركة أقرضت المشتري الثمن بزيادة، وهذا ربا صريح ومحرم بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأنه من ربا النسيئة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ