الفتوى رقم (21594)
س: عرض علي أحد الأصدقاء الدخول معه في مشروع تجاري قائم يملكه، وكان الرجل بحاجة إلى سيولة مالية، فقال: ادخل معي مساهما في المشروع بنسبة معينة في رأس المال 30% ولك من الأرباح ما يوازي نسبتك في رأس المال 30% أيضا، ولكن المساهمة محدودة بسنة كاملة وبعدها لي الخيار، وهو كذلك إن أردنا الاستمرار بنفس الطريقة، وإن أردنا الانفصال فيعيد لي رأس المال مع ما تحقق من أرباح إن كان هناك أرباح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من الاشتراك مع المذكور إذا كان عمله خاليا من الربا ما شئتم من المدة؛ لأن الأصل في المعاملات
الحل إلا ما دل الدليل على منعه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ