الإجارة

الفتوى رقم (17011)

س: إنني أملك عقارات متفرقة وأقوم بتأجيرها كشقق سكنية للمواطنين والمغتربين، وحيث إنني ألاحظ أن بعض مستأجري الشقق قام بتركيب دش فوق سطح العمارة؛ لذا نرجو تفضلكم بتزويدنا بفتوى عن معالجة مثل هذا الموضوع من الناحية الشرعية لنتمكن على ضوئه من إجراء ما يلزم براءة للذمة، كما نستفتيكم أن بعض مستأجري الشقق القريبة من المسجد لا يشاهدون في المسجد إطلاقا، فما حكم وضعنا معهم كملاك، وهل نمضي باستمرار العقود المؤجرة معهم أم نجبرهم على الإخلاء، وهل يحق لنا أن نشترط على المستأجر مستقبلا في العقد أن يؤدي الصلاة مع الجماعة في المسجد وإذا أخل بذلك يلغى العقد؟ هذا وكلنا أمل بسرعة الرد على ما ذكر حفظكم الله.

ج: تركيب الدش لا يجوز لما يترتب على تركيبه واستعماله من مشاهدة المنكرات الكثيرة. وهكذا لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة، فإذا وقع ذلك ممن أستأجر منك فالواجب الإنكار عليه ونصيحته، فإن لم يمتثل وجب رفع أمره إلى الجهة المختصة

لإنكار ذلك، ولك أن تشترط عند العقد على المستأجر أن لا يتخلف عن الصلاة في الجماعة وأن لا يركب الدش، ومتى فعل كان لك المطالبة بإخراجه من المحل المستأجر أو إزالة ما أحدث من دش، والتزامه بحضور صلاة الجماعة والجمعة في المسجد وهذا كله يدخل في قول الله سبحانه وتعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (1) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الهوامش

(1) سورة المائدة الآية 2