السؤال الثاني من الفتوى رقم (18490)

س2: هل الأموال التي دخلت على صاحبها بطرق غير شرعية ومحرمة هل عليها زكاة أم لا، وما مصير الصدقة منها والزواج؟

ج 2: الأموال التي دخلت على المسلم من طريق حرام وهو يعلم حرمتها وقت دخولها عليه، يجب عليه أن يتوب إلى الله منها، وأن يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام غير بناء المساجد أو يدفعها للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز له أن يتملكها وهو يعلم أنها حرام. أما إن كانت دخلت عليه بغصب أو نهب أو سرقة أو نحو ذلك فإنه يلزمه ردها على أهلها بأي وسيلة كانت، إذا كان يعرفهم، أو ورثتهم إن كانوا أمواتا، فإن لم يعرفهم تصدق بها بالنية عنهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز