السؤال الثاني من الفتوى رقم (4910) :
س2: اشترى رجل سيارة بأقساط؛ لأنه لم يستطع دفعها نقدا، وعند ذلك أجبرته وكالة هذه السيارة على التأمين، يؤمن على سيارته، ما رأي فضيلتكم وسماحتكم في هذا التأمين وغيره من التأمينات الأخرى، كالتأمين على الحياة وغيره؟
ج2: شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة، والثمن معلوم، وكل قسط مع أجله معلوما، أما التأمين على السيارة فمحرم، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة، وسائر أنواع التأمين التجاري؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، وأكل الأموال بالباطل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز