السؤال الأول من الفتوى رقم (18706)
س1: اشتريت علف أغنام لأجل من أحد الجمعيات، ودفعت جزءا من المبلغ والباقي قسط لأجل محدد بتاريخ، ولكن شرطوا علي أصحاب الجمعية في العقد معهم أن إذا تأخرت زادوا الدين مبلغا قدره 5%، فهل ما اشترطه أصحاب
الجمعية من زيادة إذا تأخرت يكون ربا؟ علما أنهم يسمون الزيادة لمقابلة تأخير السداد.
ج1: هذا الشرط باطل؛ لأنه من ربا الجاهلية، حيث إنه كلما تأخر السداد عندهم زاد الدين، وعليه فإن هذا البيع باطل من أصله، يجب تركه والابتعاد عنه؛ لقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وهذا من الربا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الهوامش
(1) سورة البقرة الآية 275